اقتصادعاجل

رئيس التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

القاهرة: «السفير»

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التعميم رقم (1) لسنة 2024 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، في ظل حرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين ودفع أجور المؤهلين. إلى مناصب عليا من أجل الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحفيزها على بذل المزيد من الجهد، بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلبي رضا المواطنين.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أن إصدار الكتاب الدوري يأتي في إطار ضمان العدالة وحفظ حقوق كافة العاملين، والتأكد من دقة تنفيذ القرار المذكور من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة مع أتباعها. حيث أعد الجهاز القواعد المرافقة الواجب الالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بترقية الموظفين. الجهاز الإداري للدولة الذي أكمل المدة الانتقالية اللازمة للترقية بتاريخ 30/6/2024.
وأهاب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المذكور مراعاة ما ورد في القواعد التنفيذية المرافقة، مشيراً إلى أن عدم تزويد الجهاز بالمستندات الواردة في تلك القواعد يعتبر عائقاً لها عن التنفيذ شؤونها مما سيؤدي إلى تأخير ترقيات منسوبي تلك الوحدات.
وتضمن الكتاب الدوري:
أولاً: أحكام عامة
عند تطبيق القرار رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة يجب مراعاة ما يلي:
1- تسري أحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه على الموظفين في الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والموظفين هيئات الخدمة العامة والاقتصادية، والتي يعتبر قانون الخدمة المدنية المشار إليه قانوناً عاماً لها.
2- تتم ترقية المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد التي تتخللها في الدرجات التي ينتمون إليها. يتم ترقيتهم، حسب التدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، من محامٍ إلى محامٍ ممتاز. مرور فترة انتقالية مدتها (8 سنوات)، ومن محام ممتاز إلى مدير إدارة قانونية متكررة أو إشرافية على مدى فترة انتقالية مدتها (6 سنوات)، مع مراعاة مدد التسجيل المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الدوائر القانونية المشار إليه.
3- جميع الخاضعين لأحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير الخاضعين لقوانين أو أنظمة خاصة صادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، تتم الترقية وفق التدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون إلى الدرجات الأعلى على أساس فترات بينية سنوية في الدرجات المرقاة ومنها {الرابع (5 سنوات)، الثالث (8 سنوات)، الثاني (6 سنوات) والأولى (6 سنوات)} مدرجة في هذه الوظائف بجميع مسمياتها.
4- مع مراعاة أحكام المادة (65) من قانون الخدمة المدنية أو الأنظمة واللوائح الخاصة حسب الأحوال، يشترط للترقية استيفاء الشروط التالية وانتفاء الموانع التالية في 30/6/2024:
أ- شروط الترقية:
– أن تتوفر في الموظف شروط شغل الوظيفة التي يتم ترقيته إليها.
– استيفاء المدد الانتقالية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه أو أي نص يتعلق بقوانين أو أنظمة خاصة.
وذلك دون الاعتماد على تقارير تقييم الأداء.
ب- معوقات الترقية:
– إذا كان الموظف معاراً.
– إذا كان في إجازة بدون راتب، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
– إذا فرض عليه عقوبة الخصم من الأجر مدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو عقوبة أشد من ذلك، قبل أن تمحى العقوبة الموقعة عليه.
– إذا أحيل إلى محاكمة تأديبية أو جنائية أو أوقف عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف، وفي هذه الحالة لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
5- تصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد الانتقالية اللازمة للترقية بتاريخ 30/6/2024 وفقاً لأحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه، وتستغرق الترقية وذلك اعتباراً من تاريخ 7/1/2024، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها. مع أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو استمرارها ولائحته التنفيذية.
6- يحتفظ المرقيون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتباراً من 7/1/2024 على ألا تتجاوز ترقية الموظف درجة وظيفية واحدة.
7- التأكد من استكمال كافة إجراءات تعيين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية في مستويات وظيفية معادلة لدرجاتهم اعتباراً من 2/11/2016 سواء كانوا يستحقون الترقية أم لا، تنفيذاً لأحكام النظام. المادة الرابعة من المواد الصادرة بقانون الخدمة المدنية مع مراعاة الإجراءات وأنظمة الإسكان الواردة في كتاب الوكالة المعمم رقم (1) لسنة 2019.
8- عند منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه،

الضوابط التالية:
(أ) يمنح الحافز اعتباراً من 7/1/2024 لكل من شغل إحدى المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية – بحسب الأحوال – لمدة ثلاث سنوات، كما هو مبين في الجدول المذكور في المادة رابعاً من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه.
(ب) تخصم المدد التالية من المدة التي قضاها الموظف في إحدى المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية – حسب الأحوال – المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار المذكور:
– مدة الثلاث سنوات التي يمنح عنها الموظف الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس الوكالة رقم (265) لسنة 2021.
– مدة الثلاث سنوات التي يمنح عنها الموظف الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الوكالة رقم (155) لسنة 2022.
– مدة الثلاث سنوات التي يمنح عنها الموظف الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الهيئة رقم (121) لسنة 2023.
– القروض والإجازات الممتدة غير المدفوعة، باستثناء إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية.
وذلك كله مع مراعاة مدد الأقدمية المحجوزة الواردة في البند (6) من هذه القواعد عند منح الحافز.
(ج) لا يجوز منح الموظف الحافز أكثر من مرة واحدة بتاريخ 2024/7/1.
(د) انتفاء المحظورات الواردة في البند (4/ب) من هذه القواعد.
(هـ) يعتبر الحافز جزءاً من الأجر التكميلي للمستفيد للعاملين في الجهات التي يطبق عليها نظام الأجر الوظيفي والتكميلي، ويتم خصم البند 5/7 من المزايا النقدية الأخرى في الفصل الأول “الأجور وتعويضات العمال” “، مع مراعاة الحدود الدنيا والقصوى للحافز.
أما العاملون في الجهات التي يطبق عليها نظام الأجر الأساسي والمتغير فيمنحون حافزاً مقطوعاً يعادل 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهاً شهرياً، و ويعتبر جزءاً من الأجر المتغير.

لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى